السيد محمد باقر الصدر

485

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما . مسألة ( 38 ) : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة والشعير والسمن والسكّر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أمّا المُؤَن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فإن كان الاستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، كما في حليِّ النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، وإن كان الاستغناء عنها في أثناء السنة فإن كانت ممّا يتعارف إعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة فالظاهر عدم وجوب إخراج خمسها ، وإن لم تكن كذلك وجب إخراج خمسها « 1 » . مسألة ( 39 ) : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمَّس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة جاز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك « 2 » . مسألة ( 40 ) : ما يدّخره من المُؤَن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمَّساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنّه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح « 3 » . مسألة ( 41 ) : إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبيّن الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ، والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه ، كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر

--> ( 1 ) بل الظاهر عدم وجوب الخمس ( 2 ) بل الأحوط استثناء قيمة الشراء ( 3 ) على الأحوط ، وإن كان الجبر غير بعيد